الشيخ محمد اليزدي

184

فقه القرآن

5 - الأنفال مما عرفت هي الأموال العامة التي لا يجوز لأحد أن يتصرف فيها بغير اذن من الله ورسوله بوجه ، فإنها لهما ، لا بدّ وأن تصرف بيد وليه في مرضاتهما ، من اعلاء كلمة الله وتثبيت الدين وانه كلّه للّه . 6 - الفيء وهو كلّ ما سلّط الله رسوله عليه لمصارف الخمس يصرف فيها بإذن الولي ونظارته ، فلا يجوز نقل عين الأنفال والفيء بالبيع وغيره إلى مسلم ، فإنها للعموم ، والتصرّفات راجعة إلى حقوق أخرى . الختام في البحث : انك بالتأمل في الفروع وحدودها تعرف سعة الافتقار إلى السنّة المباركة لتفصيل الخصوصيات من اختصاص الوجوب بما عرفت ، وبيان الاستحباب في بعض الأموال ، وحد النصاب في الواجب وغيرها ، تتذكر أيضا مقالة الرسول الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله وسلّم ) من ملازمة الثقلين ، وان الفلاح في ظلّهما كما ذكر مرارا : « ما إن تمسّكتم بهما لن تضلّوا . . . » . اللّهم اجعلنا من المتمسّكين بهما بحقهما لديك وشأنهما عندك . . .